السيد محمد صادق الروحاني

366

منهاج الفقاهة

وهنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع ، وهو أن يقوم بالمجموع من حيث تحقق الطبيعة في ضمنه لا من حيث كونه مجموعا ، فيجوز لكل منهم الاستقلال بالفسخ ، ما لم يجز الآخر ، لتحقق الطبيعة في الواحد ، { 1 } وليس له الإجازة بعد ذلك كما أنه لو أجاز الآخر لم يجز الفسخ بعده ، لأن الخيار الواحد إذا قام بماهية الوارث واحدا كان أو متعددا كان امضاء الواحد كفسخه ماضيا فلا عبرة بما يقع متأخرا عن الآخر ، لأن الأول قد استوفاه . ولو اتحدا زمانا كان ذلك كالامضاء والفسخ من ذي الخيار بتصرف واحد ، لا أن الفاسخ متقدم كما سيجئ في أحكام التصرف .